جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (3/م) وتاريخ 5/1/1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (90) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27/8/1412هـ.
بناءً على المادة (20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/1414هـ.
بناءً على المادة (18) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27/8/1412هـ.
بناءً على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 17/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (26/140) بتاريخ 9/9/1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (11) بتاريخ 2/1/1433هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً: الموافقة على نظام إدارة النفايات، بالصيغة المرفقة.
ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 2/1/1443هـ
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53659 وتاريخ 2/9/1442هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة
والمياه والزراعة رقم 492658/1/1441 وتاريخ 23/7/1441هـ، في شأن مشروع نظام إدارة النفايات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المرافق.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) وتاريخ 17/3/1418هـ.
وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 17/9/1434هـ.
وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 6/11/1437هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لإدارة النفايات بقرار مجلس الوزراء رقم (457) وتاريخ 11/8/1440هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (794) وتاريخ 16/5/1442هـ، ورقم (1223) وتاريخ 23/7/1442هـ، ورقم
(1907) وتاريخ 3/11/1442هـ، ورقم (2098) وتاريخ 12/8/1442هـ، ورقم (2250) وتاريخ 15/12/1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
رقم (48-42/48/د) وتاريخ 8/6/1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (26/140) وتاريخ 9/9/1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1) وتاريخ 2/1/1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام إدارة النفايات بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استمرار العمل بأحكام وإجراءات جمع النفايات البلدية الصلبة المعمول بها في حال كانت لا تتعارض مع أحكام
النظام المرافق.
ثالثاً: على معالي وزير البيئة والمياه والزراعة إصدار اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
رابعاً: على كل الجهات المختصة تنفيذ القرار.
رئيس مجلس
الوزراء سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
النظام:
نظام إدارة النفايات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: المركز الوطني لإدارة النفايات.
الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز.
الجهة المختصة: الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة النفايات تشغيليًّا وفق نص نظامي خاص.
الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
النفايات: جميع المواد التي تُرمى أو يُتخلص منها، وتؤثر -بطريقة مباشرة أو غير مباشرة- في الصحة العامة أو البيئة.
منتج النفاية: كل شخص يُنتج نفايات مصنفة بناء على أحكام النظام.
إدارة النفايات: تنظيم أي نشاط أو ممارسة تتعلق بالنفايات من جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها ومعالجتها وتدويرها واستيرادها وتصديرها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع
التخلص من النفايات.
التصريح: وثيقة يمنحها المركز لمنشآت تدوير النفايات تفيد بتحقيقها ضوابط المركز واشتراطاته، قبل حصولها على التراخيص التي تصدرها الجهات المختصة وفق أنظمتها.
الرخصة: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي نشاط يتعلق بإدارة النفايات، وذلك وفقاً لما يحدده النظام واللائحة.
المصرح له: الشخص الحاصل على التصريح من المركز.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة من المركز.
مقدم الخدمة: الشخص المرخص له أو المصرح له بمزاولة نشاط من أنشطة إدارة النفايات.
النفايات الخطرة: النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة بناءً على أحكام النظام واللائحة، الناتجة من الأنشطة الصناعية أو غير الصناعية التي تحتوي على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو
للتفاعل، أو مواد مسببة للتآكل، أو مواد مذيبة، أو مواد مزيلة للشحوم، أو الزيوت، أو مواد ملونة، أو رواسب عجينية، أو أحماض وقلويات.
نفايات الوسائط البحرية: النفايات التي تنتج من جميع وسائط ووسائل النقل والوحدات العائمة التي تستخدم لمزاولة الأنشطة البحرية، وتشمل السفن وقوارب الصيد والنزهة البحرية، أو وسائط الرياضات
البحرية.
تقليل النفايات: الحد من إنتاج النفايات إلى أدنى مستوى ممكن.
المنتجات: مواد أو سلع مصنعة أو مشتقة من مواد أخرى للبيع والاستهلاك.
إعادة استخدام المنتجات: إعادة استخدام المواد والموارد قدر المستطاع قبل تحويلها إلى نفاية.
الجمع: جمع النفايات من الحاويات المخصصة للتخزين بمختلف أحجامها وأنواعها؛ بوساطة الشاحنات والآليات المخصصة لذلك.
الفرز: فصل مكونات النفايات عن بعضها يدويّاً أو آليًّا، مثل: الورق، والزجاج، والمعادن، وغيرها من المكونات في المحطات الانتقالية، أو منشآت الفرز والمعالجة؛ وذلك بقصد تدويرها، أو معالجتها.
النقل: نقل النفايات بوسائط النقل المعتمدة إلى المحطات الانتقالية، أو منشآت المعالجة أو الفرز، أو المرادم المعتمدة.
وثيقة النقل: النموذج الذي تحدده الجهة المختصة لمتابعة النفايات من نقطة الإنتاج إلى نقطة التخزين أو المعالجة أو التخلص الآمن.
التدوير: عملية تحويل مكونات معينة من النفايات إلى مواد قابلة للاستخدام من أجل استرجاعها، أو استخدامها كمواد أولية في عمليات التصنيع.
المعالجة: استخدام الوسائل الفيزيائية، أو البيولوجية أو الكيميائية، أو مزيج من هذه الوسائل، أو غيرها؛ لإحداث تغيير في خصائص النفايات، من أجل تقليل حجمها، أو تسهيل عمليات التعامل معها
عند إعادة استخدامها أو تدويرها، أو استخلاص بعض المنتجات منها أو لإزالة الملوثات العضوية وغيرها؛ من أجل التخفيض أو الاستفادة من بعض مكونات النفايات أو القضاء على احتمال تسببها بالأذى للبشر أو البيئة.
التخزين: حفظ مكونات النفايات أو بعضها مؤقتاً؛ لنقلها أو للاستفادة منها لاحقاً.
المحطات الانتقالية: المنشآت التي تُستخدم في مرحلة من مراحل عملية نقل النفايات إلى مواقع ومنشآت معالجة أو فرز النفايات أو إلى مواقع التخلص الآمن؛ من أجل تقليل تكلفة النقل.
الحرق: إشعال مكونات النفايات للتخلص منها، وذلك بطريقة الإشعال بالحرق المكشوف، أو بطريقة الحرق المتحكم به في محارق خاصة سواءً باسترجاع الطاقة، أو بدونها.
استرداد الموارد: عملية استخراج الطاقة أو المواد الأولية أو أي منتج آخر من النفايات واستخدامها مرة أخرى.
التخلص الآمن: التخزين أو التفكيك الآمن لأي نوع من أنواع النفايات بطريقة هندسية تمنع التسبب بأي تلوث أو أثر سلبي على البيئة من تربة وهواء ومياه وتنوع بيولوجي. وتتضمن هذه الطرق المدافن
الهندسية والمحارق المجهزة وغيرها من التقنيات والمنشآت المرخصة، والتي تحتوي على التقنيات الفنية اللازمة لحماية الصحة والسلامة العامة والبيئة.
مسؤولية المنتج الممتدة: تحمل المنتج والمستورد للمنتجات المستوردة أو المصنعة محلياً أو المشتقة من مادة أخرى، المعدة للبيع أو الاستهلاك، المسؤولية القانونية والمالية لإدارة البقايا والنفايات
ومعالجتها والتخلص الآمن منها، خلال دورتها الحياتية.
يهدف النظام إلى تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وفرزها وتخزينها واستيرادها وتصديرها ومعالجتها والتخلص الآمن منها، بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص من النفايات.
لا تطبق أحكام النظام على النفايات المشعة والنووية والنفايات العسكرية.
لا يجوز ممارسة أي نشاط يتعلق بإدارة النفايات إلا بعد الحصول على رخصة أو تصريح من المركز، وذلك بحسب شروط ومتطلبات كل نشاط، ووفقاً لما تحدده اللائحة.
على كل من يمارس نشاطاً يتعلق بإدارة النفايات تقديم أفضل النتائج البيئية والاقتصادية، وفق الأولويات الآتية:
دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، على كل شخص معني بتنفيذ برامج أو خطط أو مبادرات تطوعية تتعلق بإدارة النفايات؛ استيفاء الضوابط الصادرة من المركز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
تنتقل ملكية النفايات إلى الدولة في الحالتين الآتيتين:
يحظر ترك النفايات بأنواعها أو دفنها أو حرقها أو إغراقها أو رميها؛ في غير الأماكن المخصصة لها. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
يقوم المركز بالآتي:
على مُنتج النفاية التقيد بالتدابير الآتية:
مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة) من النظام، على المجمعات السكنية والتجارية والجهات الإدارية الحكومية؛ التعاقد مع مقدم خدمة مرخص له، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
على كل منتج ومستورد، تحمل مسؤولية المنتج الممتدة، تحقيقاً للاستدامة المالية بقطاع إدارة النفايات المبنية على مبدأ الاقتصاد الدائري. وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط والاشتراطات اللازمة لذلك.
ينظم المركز التعاقد بين الجهة المختصة ومقدمي خدمات إدارة النفايات. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.
على مقدم الخدمة المرخص له بنقل النفايات الخطرة؛ التقيد بالآتي:
على مقدم خدمة النقل -في حال عدم إمكان إيصال النفايات بمختلف أنواعها إلى وجهتها المعتمدة- إرجاعها إلى منتج النفاية ليتحمل مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها والتخلص منها وفقاً لما تحدده اللائحة.
دون إخلال بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة - التي تكون المملكة طرفاً فيها:
للوزير أو من يفوضه -بعد التنسيق مع الجهات المعنية- اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الاحترازية الآتية:
على مقدم الخدمة في حالة الحوادث الطارئة أو الأخطاء الجسيمة التي تُسبب خللاً في سير العمل عند إدارة النفايات؛ أن يشعر المركز بذلك، وأن يقدم تقريراً يبين فيه أسباب الحادث والتدابير التي اتخذها للسيطرة عليه، وما ترتب على ذلك من آثار، وذلك وفقاً لما تحدده
اللائحة.
لمجلس إدارة المركز ما يلي:
للمركز أن يسند تقديم بعض خدماته إلى القطاع الخاص.
تشمل الأضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية أو الجزائية أو كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:
على مقدم الخدمة الذي يقوم بتشغيل منشأة لإدارة النفايات -عند حصوله على الرخصة- أن يقدم ضماناً ماليًّا أو تأميناً يغطي مسؤوليته عن الأضرار المتعلقة بالمسؤولية المدنية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، يحدد المركز وفق أسس علمية وعادلة مبلغ المسؤولية التي يتحملها مقدم الخدمة أو منتج النفاية؛ تجاه الأضرار الناتجة عن نشاطاتهما المتعلقة بإدارة النفايات واتخاذ الإجراءات النظامية لاعتماده من الوزير، وذلك وفقًا لما
تحدده اللائحة.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (عشر) سنوات وبغرامة لا تزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها، أو إغراقها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل
خطراً على الصحة العامة أو ضرراً على البيئة.
تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام؛ أمام المحكمة المختصة.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، ولها القيام بالآتي:
بالإضافة إلى العقوبات الواردة في المادة (الثانية والثلاثين)، للجنة المشار إليها في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، القيام بالآتي:
على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات المترتبة على المخالفة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
يصدر الوزير اللائحة بالتنسيق مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الصحة، خلال (ستين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
يحل هذا النظام محل نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 48) وتاريخ 17 / 9 / 1434هـ.
يعمل بالنظام بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
To install this Web App in your ISO device press
and then Add to Home Screen.